سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
مَن ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها : فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن تركها تهاوناً وكسلاً : فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبناءً على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وهذا يعم الجاحد لوجوبها ، والتارك لها كسلاً .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
أما تارك الصلاة جحداً : فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً ، غيرَ جحد لوجوبها : فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ، ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
ومَن استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين ، وهو يعلم ثبوت ذلك : فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة 65 , 66 .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
والواجب : هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ .
فأجاب :
لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ، والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك ، فإذا كنت تقوم بهذا معه : وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك .
أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء من الكبائر : فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 .
وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصية : فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم .
وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة .